أبو وافي
10-02-08, 01:55 AM
مناخ الاستثمار في سورية
أولاً: مكونات المناخ الاستثماري في الجمهورية العربية السورية:
إن العامل الأهم في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى أي بلد من بلدان العالم يرغب في جذب الاستثمارات العالمية نحوه هو توفر مناخ استثماري سليم يوفر للمستثمر عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي ويدخل إلى قلب المستثمر الطمأنينة على أمواله وممتلكاته ولكل مناخ استثماري مكونات لابد من توفرها حتى يحكم على هذا المناخ بأنه مناخ استثماري مكونات لابد من توفرها حتى يحكم على هذا المناخ بأنه مناخ استثماري سليم وتوفر لدى الجمهورية العربية السورية المكونات الأساسية اللازمة لهذا المناخ الاستثماري السليم وتعرض فيمايلي مكونات مناخ الاستثمار في الجمهورية العربية السورية وأهم هذه المكونات مايلي:
1- الاستقرار السياسي:
لقد عملت الحركة التصحيحية التي قادها السيد رئيس الجمهورية القائد المناضل حافظ الأسد منذ عام 1970 على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وذلك بتبنيها لشعار التعددية السياسية وقد تم تنفيذ ذلك الشعار بإقامة الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم جميع الأحزاب المتواجدة على الساحة الوطنية لتعمل يداً بيد على تأمين وحدة الوطن وترسيخ حكم القانون والنظام. وقد فسحت المجال عريضاً أمام كافة المواطنين ليسهموا في بناء بلدهم ومستقبلهم ولقد أدى هذا النهج السليم الذي تبناه الرئيس القائد إلى أن تنعم سوريه باستقرار سياسي وأمني لا مثيل له لدى العديد من بلدان العالم.
2- التصحيح الاقتصادي والتعددية الاقتصادية:
مثلما تبنت الحركة التصحيحية سياسة التعددية السياسية، فقد تبنت أيضاً شعار التعددية الاقتصادية، وهكذا فقد عملة سورية منذ بداية السبعينات على تشجيع المبادرة الفردية ودفع القطاع الخاص والقطاع المشترك ليحتلا مكاناً بارزاً في الاقتصاد الوطني إلى جانب القطاع العام الذي لم تأل الدولة جهداً في تدعميه وتحسين أدائه وتطوير الإدارة فيه ومنح إدارته المرونة الكاملة ليعمل وفق الأسس التجارية والاقتصادية السليمة، وقد اتخذت الحكومة العديد من التدابير التي وفرت للمواطن مجالات العمل المنتج ووفرت فرصاً استثمارية عديدة لرؤوس الأموال المستثمرة في القطاع الخاص ذات ريعية مضمونة ووفرت لها الحماية والاستقرار.
وذلك بإصدار العديد من القوانين والتشريعات التي وفرت الحوافز الاستثمارية الكثيرة للاستثمار المنتج في كافة المجالات الاقتصادية.
ففي مجال الاستثمار السياحي صدر قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 الذي وفر للاستثمار في القطاع السياحي تسهيلات وإعفاءات ضريبية ومالية وجمركية هامة، على مستوردات المشروع السياحي وعلى دخله من الأرباح وكذلك تضمن تسهيلات كثيرة في استيراد مستلزمات المشروع السياحي وتجهيزاته.
وفي مجال الاستثمار الزراعي: صدر المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 حيث أجاز تأسيس شركات مساهمة مغفلة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي وال*****ي، يساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها مانحاً إياها مزايا ضريبية وجمركية سخية ومشجعة.
وفي مجال الاستثمار النفطي: عملت سوريه على التعاقد مع أفضل الشركات النفطية العالمية للتنقيب عن النفط واستثماره عن طريق عقود الخدمة، ثم أحدثت شركات مشتركة دخلت فيها الشركة السورية للنفط مع الشركات الأجنبية في شراكة غايتها تطوير هذه الصناعة الهامة وتحسين أدائها وزيادة دورها في الاقتصاد الوطني.
وفي قطاع الصناعة: يجري تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 الذي يمنح المنشآت الصناعية للقطاع الخاص إعفاءات ضريبية جمركية هامة تساعد في إقامتها ونموها وتزيد من قدرتها على المنافسة التصديرية في الأسواق العربية والعالمية.
وفي مجال استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية وإزالة مخاوفها وتوفير الضمانات اللازمة لها وقعت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية إحداث المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عام 1970 وصادقت عليها بموجب المرسوم التشريعي برقم 50 لعام 1971، ووقعت اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية في عام 1970 وصادقت عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 1971 ووقعت على اتفاقية تسويه المنازعات بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى وصادقت عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 108 لعام 1974، وشاركت الجمهورية العربية السورية في إعداد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية وصادقت عليها بموجب القانون رقم 27 لعام 1986 وساهمت سوريه مع بعض الدولي العربية الشقيقة في إحداث الكثير من المصارف العربية والشركات العربية الثنائية أو المتعددة الأطراف.
وتعتقد الجمهورية العربية السورية إن وجود قطاع خاص نشط ومتطور هو عامل أساسي في استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى سوريه فعملت الحكومة على تدعيمه وتوسيع مجالات عمله وإزالة أي معوقات تقف حجر عثرة في سبيل تطوره ونموه ولعب دوره الأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية العربية السوريه، حتى امتدت نشاطاته إلى سائر قطاعات الاقتصاد الوطني، وأطلقت له العنان في مختلف المجالات.
وأخيراً وليس آخراً وبهدف تحقيق المزيد من خطوات الانفتاح الاقتصادي على العالم وتوفير مناخ استثماري سليم للاستثمارات الوافدة من سوريه وعربية وأجنبية صدر قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 يهدف تشجيع استثمار أموال المواطنين العرب السوريين المقيمين والمغتربين ورعايا الدول العربية والأجنبية في المشاريع الزراعية والصناعية وغيرها وفي المجالات التي قررها المجلس الأعلى للاستثمار، هذا القانون الذي يعتبر بحق تتويجاً مثمراً لكافة الأنظمة والقوانين المحفزة للاستثمار في الجمهورية العربية السوريه والجاذبة له فجاء قانوناً كامل الصياغة مستوعباً لتجارب وخبرات الدول التي سبقتنا في هذا المجال وملبياً لمتطلبات كل مستثمر طموح وموفر لمناخ استثماري صحي وسليم للاستثمارات العربية والأجنبية.
ونورد فيما يلي نبذة سريعة عن أهم مواد ونصوص قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 التي نصت على مزايا وتسهيلات إعفاءات ضريبية لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يوافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار في المجالات المحددة فيه
ثانياً: أهم مواد قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 المتعلقة بمزايا التسهيلات والإعفاءات الضريبية الممنوحة لمشاريع الاستثمار:
في الإعفاءات الجمركية:
المادة 11- يحق للمشاريع المرخص بإقامتها وفق أحكام هذا القانون أن تستورد:
أ. جميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات المعدة لتخديم المشاريع وغيرها من المواد اللازمة لإقامتها أو توسيعها أو تطويرها.
ب. سيارات الخدمة السياحية.
ت. جميع المواد والمستلزمات عدد ونوعية مختلف وسائط النقل المذكور في الفقرتين (أ-ب) من هذه المادة وفق الأسس التي يقرها المجلس.
وتتم عمليات الاستيراد المشار إليها في الفقرات السابقة دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع.
المادة 12: تعفى المستوردات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة 11 من هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها شريطة استخدامها حصراً في أغراض المشروع، ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة المجلس وبعد دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليها في حالتها الراهنة.
لا يجوز التخلي عن مستوردات المشروع المحددة في الفقرتين (ب و ج) من هذا القانون أو استخدامها في غير أغراض المشروع إلا بموافقة المجلس.
في الإعفاءات الضريبية:
المادة 13: تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق الأحكام هذا القانون وأسهمها وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه الشركة لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ البدء الانتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاُ لطبيعة المشروع.
تعفى المشاريع العائدة للأفراد أو الشركات غير المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه الشركة لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ البدء الانتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاُ لطبيعة المشروع.
المادة 14- في حال تجاوز فترة تأسيس المشروع المرخص وفق الأحكام هذا القانون مدة ثلاث سنوات تحسم مدة التجاوز من أصل مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين ( أ و ب) من المادة 13 من هذا القانون.
المادة 15- تضاف بقرار من المجلس إلى مدة الإعفاء المنصوص عنها في المادة 13 من هذا القانون سنتان إضافتيان، إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية بالنقد الأجنبي المحول فعلاً إلى الجمهورية العربية السورية عبر جهازها المصرفي 50% من مجموع إنتاجه خلال فترة الإعفاء الأصلية.
في التسهيلات الأخرى:
المادة 16: بالإضافة للتسهيلات المقررة في قوانين وأنظمة القطع المرعية، يحق للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه المرخص وفق أحكام هذا القانون حساباً بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه:
(100%) مما هو مدفوع بالنقد الأجنبي من رأس المال المشروع ومن القروض التي يحصل عليها بالعملات الأجنبية.
(75%) من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير والخدمات المتحققة عن نشاطاته.
ويقيد بالجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة لتغطية جميع أعباء ومتطلبات واحتياجات المشروع من النقد الأجنبي بما في ذلك الاستحقاقات المسموح بتحويلها للمغتربين ورعايا الدول العربية والأجنبية وللعاملين في المشروع من غير السوريين ومن حكمهم وذلك وفق أحكام
هذا القانون.
خلافاً لأي نص نافذ، يحق للمستثمر استخدام أمواله من النقد الأجنبي في تمويل المشاريع المرخص بتأسيسها وفق أحكام هذا القانون أو المساهمة برأسمالها أو شراء أسهمها.
المادة 17: يضع المصرف أموال المستثمرين المودعة لديه وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة 16 من هذا القانون تحت تصرفهم عند الطلب ويتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
يقوم المصرف باحتساب فوائد على المبالغ المودعة لديه بالنقد الأجنبي في حساب المشروع بما يتناسب ومعدلات الفوائد السارية.
المادة 18- يجوز للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة بالعملة المحلية بضمانة أمواله الخاصة ووفق الأنظمة المرعية لتلك المصارف.
المادة 22- تعفى الشركات المشتركة المحدثة وفق أحكام هذا القانون من ضريبة رسم الطابع المترتبة على إصدار أسهمها.
في تحويل المال المستثمر والأرباح والفوائد والأجور إلى خارج الجمهورية العربية السورية.
المادة 24: يسمح للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والأجنبية بعد قضاء خمس سنوات على استثمار المشروع بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الأجنبي إلى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمشروع على أن لاتتجاوز قيمة رأس المال المدخل من قبلهم بالنقد الأجنبي ووفق التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس بهذا الشأن.
يجوز إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج وبنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجية عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى المجلس ويحق للمجلس أن يوافق في حالات خاصة على تحويل المال الخارجي إلى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.
يسمح سنوياً بتحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفق أحكام هذا القانون إلى الخارج.
المادة 25- يترتب على مصرف سورية المركزي السماح بتحويل المال الخارجي المستثمر وفق أحكام المادة 23 من هذا القانون مع أرباحه وعائداته إلى خارج بالعملات التي ورد بها أو بأية عملة أجنبية قابلة للتحويل.
أولاً: مكونات المناخ الاستثماري في الجمهورية العربية السورية:
إن العامل الأهم في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى أي بلد من بلدان العالم يرغب في جذب الاستثمارات العالمية نحوه هو توفر مناخ استثماري سليم يوفر للمستثمر عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي ويدخل إلى قلب المستثمر الطمأنينة على أمواله وممتلكاته ولكل مناخ استثماري مكونات لابد من توفرها حتى يحكم على هذا المناخ بأنه مناخ استثماري مكونات لابد من توفرها حتى يحكم على هذا المناخ بأنه مناخ استثماري سليم وتوفر لدى الجمهورية العربية السورية المكونات الأساسية اللازمة لهذا المناخ الاستثماري السليم وتعرض فيمايلي مكونات مناخ الاستثمار في الجمهورية العربية السورية وأهم هذه المكونات مايلي:
1- الاستقرار السياسي:
لقد عملت الحركة التصحيحية التي قادها السيد رئيس الجمهورية القائد المناضل حافظ الأسد منذ عام 1970 على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وذلك بتبنيها لشعار التعددية السياسية وقد تم تنفيذ ذلك الشعار بإقامة الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم جميع الأحزاب المتواجدة على الساحة الوطنية لتعمل يداً بيد على تأمين وحدة الوطن وترسيخ حكم القانون والنظام. وقد فسحت المجال عريضاً أمام كافة المواطنين ليسهموا في بناء بلدهم ومستقبلهم ولقد أدى هذا النهج السليم الذي تبناه الرئيس القائد إلى أن تنعم سوريه باستقرار سياسي وأمني لا مثيل له لدى العديد من بلدان العالم.
2- التصحيح الاقتصادي والتعددية الاقتصادية:
مثلما تبنت الحركة التصحيحية سياسة التعددية السياسية، فقد تبنت أيضاً شعار التعددية الاقتصادية، وهكذا فقد عملة سورية منذ بداية السبعينات على تشجيع المبادرة الفردية ودفع القطاع الخاص والقطاع المشترك ليحتلا مكاناً بارزاً في الاقتصاد الوطني إلى جانب القطاع العام الذي لم تأل الدولة جهداً في تدعميه وتحسين أدائه وتطوير الإدارة فيه ومنح إدارته المرونة الكاملة ليعمل وفق الأسس التجارية والاقتصادية السليمة، وقد اتخذت الحكومة العديد من التدابير التي وفرت للمواطن مجالات العمل المنتج ووفرت فرصاً استثمارية عديدة لرؤوس الأموال المستثمرة في القطاع الخاص ذات ريعية مضمونة ووفرت لها الحماية والاستقرار.
وذلك بإصدار العديد من القوانين والتشريعات التي وفرت الحوافز الاستثمارية الكثيرة للاستثمار المنتج في كافة المجالات الاقتصادية.
ففي مجال الاستثمار السياحي صدر قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 الذي وفر للاستثمار في القطاع السياحي تسهيلات وإعفاءات ضريبية ومالية وجمركية هامة، على مستوردات المشروع السياحي وعلى دخله من الأرباح وكذلك تضمن تسهيلات كثيرة في استيراد مستلزمات المشروع السياحي وتجهيزاته.
وفي مجال الاستثمار الزراعي: صدر المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 حيث أجاز تأسيس شركات مساهمة مغفلة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي وال*****ي، يساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها مانحاً إياها مزايا ضريبية وجمركية سخية ومشجعة.
وفي مجال الاستثمار النفطي: عملت سوريه على التعاقد مع أفضل الشركات النفطية العالمية للتنقيب عن النفط واستثماره عن طريق عقود الخدمة، ثم أحدثت شركات مشتركة دخلت فيها الشركة السورية للنفط مع الشركات الأجنبية في شراكة غايتها تطوير هذه الصناعة الهامة وتحسين أدائها وزيادة دورها في الاقتصاد الوطني.
وفي قطاع الصناعة: يجري تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 الذي يمنح المنشآت الصناعية للقطاع الخاص إعفاءات ضريبية جمركية هامة تساعد في إقامتها ونموها وتزيد من قدرتها على المنافسة التصديرية في الأسواق العربية والعالمية.
وفي مجال استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية وإزالة مخاوفها وتوفير الضمانات اللازمة لها وقعت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية إحداث المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عام 1970 وصادقت عليها بموجب المرسوم التشريعي برقم 50 لعام 1971، ووقعت اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية في عام 1970 وصادقت عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 1971 ووقعت على اتفاقية تسويه المنازعات بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى وصادقت عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 108 لعام 1974، وشاركت الجمهورية العربية السورية في إعداد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية وصادقت عليها بموجب القانون رقم 27 لعام 1986 وساهمت سوريه مع بعض الدولي العربية الشقيقة في إحداث الكثير من المصارف العربية والشركات العربية الثنائية أو المتعددة الأطراف.
وتعتقد الجمهورية العربية السورية إن وجود قطاع خاص نشط ومتطور هو عامل أساسي في استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى سوريه فعملت الحكومة على تدعيمه وتوسيع مجالات عمله وإزالة أي معوقات تقف حجر عثرة في سبيل تطوره ونموه ولعب دوره الأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية العربية السوريه، حتى امتدت نشاطاته إلى سائر قطاعات الاقتصاد الوطني، وأطلقت له العنان في مختلف المجالات.
وأخيراً وليس آخراً وبهدف تحقيق المزيد من خطوات الانفتاح الاقتصادي على العالم وتوفير مناخ استثماري سليم للاستثمارات الوافدة من سوريه وعربية وأجنبية صدر قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 يهدف تشجيع استثمار أموال المواطنين العرب السوريين المقيمين والمغتربين ورعايا الدول العربية والأجنبية في المشاريع الزراعية والصناعية وغيرها وفي المجالات التي قررها المجلس الأعلى للاستثمار، هذا القانون الذي يعتبر بحق تتويجاً مثمراً لكافة الأنظمة والقوانين المحفزة للاستثمار في الجمهورية العربية السوريه والجاذبة له فجاء قانوناً كامل الصياغة مستوعباً لتجارب وخبرات الدول التي سبقتنا في هذا المجال وملبياً لمتطلبات كل مستثمر طموح وموفر لمناخ استثماري صحي وسليم للاستثمارات العربية والأجنبية.
ونورد فيما يلي نبذة سريعة عن أهم مواد ونصوص قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 التي نصت على مزايا وتسهيلات إعفاءات ضريبية لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يوافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار في المجالات المحددة فيه
ثانياً: أهم مواد قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 المتعلقة بمزايا التسهيلات والإعفاءات الضريبية الممنوحة لمشاريع الاستثمار:
في الإعفاءات الجمركية:
المادة 11- يحق للمشاريع المرخص بإقامتها وفق أحكام هذا القانون أن تستورد:
أ. جميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات المعدة لتخديم المشاريع وغيرها من المواد اللازمة لإقامتها أو توسيعها أو تطويرها.
ب. سيارات الخدمة السياحية.
ت. جميع المواد والمستلزمات عدد ونوعية مختلف وسائط النقل المذكور في الفقرتين (أ-ب) من هذه المادة وفق الأسس التي يقرها المجلس.
وتتم عمليات الاستيراد المشار إليها في الفقرات السابقة دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع.
المادة 12: تعفى المستوردات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة 11 من هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها شريطة استخدامها حصراً في أغراض المشروع، ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة المجلس وبعد دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليها في حالتها الراهنة.
لا يجوز التخلي عن مستوردات المشروع المحددة في الفقرتين (ب و ج) من هذا القانون أو استخدامها في غير أغراض المشروع إلا بموافقة المجلس.
في الإعفاءات الضريبية:
المادة 13: تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق الأحكام هذا القانون وأسهمها وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه الشركة لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ البدء الانتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاُ لطبيعة المشروع.
تعفى المشاريع العائدة للأفراد أو الشركات غير المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه الشركة لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ البدء الانتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاُ لطبيعة المشروع.
المادة 14- في حال تجاوز فترة تأسيس المشروع المرخص وفق الأحكام هذا القانون مدة ثلاث سنوات تحسم مدة التجاوز من أصل مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين ( أ و ب) من المادة 13 من هذا القانون.
المادة 15- تضاف بقرار من المجلس إلى مدة الإعفاء المنصوص عنها في المادة 13 من هذا القانون سنتان إضافتيان، إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية بالنقد الأجنبي المحول فعلاً إلى الجمهورية العربية السورية عبر جهازها المصرفي 50% من مجموع إنتاجه خلال فترة الإعفاء الأصلية.
في التسهيلات الأخرى:
المادة 16: بالإضافة للتسهيلات المقررة في قوانين وأنظمة القطع المرعية، يحق للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه المرخص وفق أحكام هذا القانون حساباً بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه:
(100%) مما هو مدفوع بالنقد الأجنبي من رأس المال المشروع ومن القروض التي يحصل عليها بالعملات الأجنبية.
(75%) من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير والخدمات المتحققة عن نشاطاته.
ويقيد بالجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة لتغطية جميع أعباء ومتطلبات واحتياجات المشروع من النقد الأجنبي بما في ذلك الاستحقاقات المسموح بتحويلها للمغتربين ورعايا الدول العربية والأجنبية وللعاملين في المشروع من غير السوريين ومن حكمهم وذلك وفق أحكام
هذا القانون.
خلافاً لأي نص نافذ، يحق للمستثمر استخدام أمواله من النقد الأجنبي في تمويل المشاريع المرخص بتأسيسها وفق أحكام هذا القانون أو المساهمة برأسمالها أو شراء أسهمها.
المادة 17: يضع المصرف أموال المستثمرين المودعة لديه وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة 16 من هذا القانون تحت تصرفهم عند الطلب ويتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
يقوم المصرف باحتساب فوائد على المبالغ المودعة لديه بالنقد الأجنبي في حساب المشروع بما يتناسب ومعدلات الفوائد السارية.
المادة 18- يجوز للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة بالعملة المحلية بضمانة أمواله الخاصة ووفق الأنظمة المرعية لتلك المصارف.
المادة 22- تعفى الشركات المشتركة المحدثة وفق أحكام هذا القانون من ضريبة رسم الطابع المترتبة على إصدار أسهمها.
في تحويل المال المستثمر والأرباح والفوائد والأجور إلى خارج الجمهورية العربية السورية.
المادة 24: يسمح للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والأجنبية بعد قضاء خمس سنوات على استثمار المشروع بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الأجنبي إلى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمشروع على أن لاتتجاوز قيمة رأس المال المدخل من قبلهم بالنقد الأجنبي ووفق التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس بهذا الشأن.
يجوز إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج وبنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجية عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى المجلس ويحق للمجلس أن يوافق في حالات خاصة على تحويل المال الخارجي إلى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.
يسمح سنوياً بتحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفق أحكام هذا القانون إلى الخارج.
المادة 25- يترتب على مصرف سورية المركزي السماح بتحويل المال الخارجي المستثمر وفق أحكام المادة 23 من هذا القانون مع أرباحه وعائداته إلى خارج بالعملات التي ورد بها أو بأية عملة أجنبية قابلة للتحويل.